وتؤيده أيضا: حسنة الكاهلي: " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى " (1) والرضوي المتقدم في الوجه (2)، والمروي في السرائر في حكاية عمار، وفيه: " ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى " (3).
ولو تعذر الباطن من الأول والظاهر من الثاني أجزأ الآخر، لعموم الآية والأخبار، فيقتصر في التخصيص المخالف للأصل بالمتيقن.
ج: يجب تقديم اليمنى على اليسرى، بالاجماع المحقق والمحكي في التذكرة وشرح القواعد (4)، وغيرهما (5).
ويدل عليه الرضويان المتقدمان (6) (المنجبران) (7) المؤيدان بصحيحة ابن مسلم، المتقدمة في مسألة عدد الضربات (8).
د: الظاهر الاجماع على وجوب استيعاب الممسوح، وعليه الاجماع في المنتهى (9) واللوامع، وفي الحدائق: بلا خلاف يعرف (10)، وهو الحجة فيه دون ظواهر الأخبار، لعدم الدلالة.
والقدر الثابت الاستيعاب العرفي، فلا يضر خروج ما بين الأصابع، ولا ما تحت الأظفار ولو طولت، بل ولا تحت مثل الخاتم، لعدم ثبوت الاجماع في هذا القدر.