والرابع: بعدم العلم بالاشتغال بالزائد، مع أنه يحصل العلم بالبراءة من الاطلاقات.
والخامس: بمنع الوجوب في غسل الجنابة أولا، وبمنع الاستلزام لو ثبت فيه ثانيا.
وكون غسل الميت مثل غسل الجنب كما في الأخبار لا يفيد المماثلة في جميع الأحكام، ولو أفاد لما أفاد إلا في جميع أجزاء الغسل وكيفياته لا الأمور الخارجة منه.
والسادس: - مع معارضته بأخبار أخر أقوى سندا دالة على الابتداء باليدين والرأس، كحسنة الحلي (1)، وصحيحة يعقوب (2)، وغيرهما -: بمنع الدلالة، لأن في الأمر بغسل الفرج الشامل للنجس وغيره لا دلالة على أنة للنجاسة..
وتوهم أنه لولاه لزم إخراج الأمر عن حقيقته، لعدم القول بوجوب البدأة بغسل الفرج بنفسه، مدفوع: بأن معه أيضا يلزم التقييد بصورة العلم بخروج النجاسة، لعدم القول بالوجوب بدونه، وليس أحدهما أولى من الآخر، مع أن خروجها ليس أغلبيا بحيث لا يلتفت إلى غيره.
ولو سلم ذلك، فلعله يكون لإزالة العين المانعة عن وصول الماء لغلبة خروج الغائط.
مع أن الأمر به في أكثر الروايات لا يختص بالغسلة الأولى، بل بماء الكافور والقراح أيضا، وذلك قرينة واضحة على إرادة المستحب، وفي بعضها: كما في المرة الأولى. مع أن الروايتين الأوليين لا تدلان على الوجوب، وفي الثالثة أمر بالغسل