باستحبابه من أوجب العلوق أيضا، بل ربما قيل: إنه يدل على نقيض المطلوب، لأن النفض فرع العلوق (1).
والثالث: بالمنع كما مر (2).
وقد يجاب عنه أيضا بأن كفاية مطلق، وجه الأرض لا ينافي اشتراط وجود غبار عليه بدلالة خارجة (3). وهو ضعيف (4).
والرابع: بمنع عدم بقاء شئ من الغبار بعد مسح الوجه، بل الظاهر بقاؤه، ولو سلم احتمال رفعه فاستصحابه كاف، ولعل دفع ذلك الاحتمال سر استحباب الضربة الثانية عند من لا يوجبها، بل احتمل بعضهم وجوبها مع عدم بقاء الغبار وعدمه مع بقائه (5).
وقد يقال: إن المطلوب اعتبار مطلق العلوق وذلك لا يوجب الاستمرار (6).
وفيه: أن كل ما يثبت به العلوق يدل عليه في الوجه واليدين معا.
ثم اعتبار العلوق إذا انتقل إلى الحجر والثوب ونحوهما لعذر مشكل، لأن الآية التي هي دليل اعتباره لا يجري في غير التراب، والاجماع المركب غير ثابت.
والأحوط اعتباره مهما أمكن، لقوله في روايات الثوب: " فليتيمم من غباره " (7).
الثالثة: يجب رفع الحائل بين الكف وما يتيمم به، فإن معه لا يصدق