أخرجه الدليل.
قلنا: الدليل المخرج في المسألة موجود، وهو ما يدل على عدم حصول الاجتزاء والامتثال لو غسل بالماء وحده والسد وحده مع وجودهما.
وأما في الثاني: فلأن اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا.
وأما في الثالث: فبعدم الدلالة، كما ذكرنا غير مرة.
وأما في الرابع: فبعدم تيقن الشغل حينئذ بغير الغسلة.
هذا، ولولا ظاهر الاجماع لأمكن القول بعدم وجوب الغسل أصلا، كما احتمله بعض مشايخنا الأخباريين مدعيا استنباطه من بعض الأخبار؟ إذ لا أمر بالقراح أيضا إلا بعد الخليطين المتعذرين (1).
ولو فقد أحد الخليطين وجب غسلتان، ووجهه ظاهر.
ولو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الإعادة قطعا، بل - كما قيل (2) - إجماعا، لعموم حرمة النبش، وعدم انصراف عمومات وجوب الغسلات، إلى مثله.
ولو وجد قبله، فالظاهر أنه لا تجب الإعادة.
لا لتحقق الامتثال الموجب للاجزاء كما قيل (3)، إذ سقوط الوجوب عن شئ للعذر غير تحقق الامتثال، فيتعلق الخطاب بعد زوال العذر.
والحاصل: أنه إن أريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك. وإن أريد امتثال الغسل بالخليط فلم يمتثله، إذ لم يكن هناك أمر، فإذا زال العذر تعلق الأمر ويلزمه إعادة القراح تحصيلا للترتيب.
بل لما مر من عدم الانصراف، ولأنه تحقق الامتثال بالقراح، ولا أمر بالغسل بالخليط بعد القراح. والإعادة أحوط.
الثانية: لو لم يوجد الماء المطلق الطاهر، أو تعذر استعماله، وجب التيمم