والعبد، لأنه مسلم قتل في معركة المشركين فكان كالبالغ والحر، ولأنه كان في قتلى أحد وبدر أطفال لحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله غسلهم. وفي يوم الطف قتل رضيع الحسين عليه السلام ولم يغسله.
البحث الرابع (في شرط الشهيد) وله شرطان: الأول: تسويغ القتل بين يدي الإمام. الثاني: الموت في المعركة بسبب.
فلو قتل أهل البغي واحدا من أهل العدل فهو شهيد لا يغسل ولا يكفن، لأن عليا عليه السلام لم يغسل من قتل معه (1). وأوصى عمار أن لا يغسل، وقال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا، فلا تنزعوا عنا ثوبا، ولا تغسلوا عنا دما.
ولو قتل أهل العدل رجلا من البغاة، غسل وكفن وصلي عليه، وهو أحد قولي الشيخ (2)، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال " لا إله إلا الله " (3). ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه النصراني. وفي موضع آخر قال: إنه كافر لا يغسل ولا يصلى عليه (4). لأنهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم كأهل الحرب.
وشرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه.
ويحتمل اشتراط تسويغ القتال، فقد يجب القتال وإن لم يكن هناك إمام،