____________________
قوله: (والشهيد المقتول بين يدي الإمام، إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن).
قد أطلقت الشهادة على من قتل دون ماله ودون أهله، وعلى المطعون والغريق وغيرهم، وليس المراد المشاركة في هذا الحكم، بل المماثلة في أصل الفضيلة وقوله:
(المقتول...) تفسير للشهيد.
ولو قتل في الجهاد السائغ كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام ونائبه، لا نحو المقتول في حرب قطاع الطريق إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن الدين فإن إطلاق الأخبار وعموم بعضها، مثل قول الصادق عليه السلام: (الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد) (1) الحديث، يقتضي كونه شهيدا بمعنى ثبوت هذا الحكم له، واختاره الشهيد (2)، وصاحب المعتبر (3)، وعليه الفتوى، ويلوح من المصنف الميل إليه، وحكوا عن ظاهر الشيخين المنع (4) والعموم حجة عليهما.
والمعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة، سواء أدرك وبه رمق أم لا، كما دل عليه إطلاق الأصحاب، ونقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة (5)، فلو نقل من المعركة وبه - رمق أي بقية الحياة - ثم مات غسل وكفن، وظاهر الروايات (6) أن وجوب التغسيل منوط بإدراك المسلمين له وبه رمق.
والمقتول في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفار إجماعا منا.
قد أطلقت الشهادة على من قتل دون ماله ودون أهله، وعلى المطعون والغريق وغيرهم، وليس المراد المشاركة في هذا الحكم، بل المماثلة في أصل الفضيلة وقوله:
(المقتول...) تفسير للشهيد.
ولو قتل في الجهاد السائغ كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام ونائبه، لا نحو المقتول في حرب قطاع الطريق إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن الدين فإن إطلاق الأخبار وعموم بعضها، مثل قول الصادق عليه السلام: (الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد) (1) الحديث، يقتضي كونه شهيدا بمعنى ثبوت هذا الحكم له، واختاره الشهيد (2)، وصاحب المعتبر (3)، وعليه الفتوى، ويلوح من المصنف الميل إليه، وحكوا عن ظاهر الشيخين المنع (4) والعموم حجة عليهما.
والمعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة، سواء أدرك وبه رمق أم لا، كما دل عليه إطلاق الأصحاب، ونقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة (5)، فلو نقل من المعركة وبه - رمق أي بقية الحياة - ثم مات غسل وكفن، وظاهر الروايات (6) أن وجوب التغسيل منوط بإدراك المسلمين له وبه رمق.
والمقتول في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفار إجماعا منا.