ولكن قيل: الظاهر عدم الخلاف في جواز التيمم لكل منها في حال إيقاعها (1). فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فالوقوف على الأخبار.
وكما لا يجوز التيمم في شئ مما ذكر مما له وقت قبل آخر وقتها، لا يجوز قبل الوقت أيضا، لوجوب [التأخير] (2) فلا يتيمم للعيدين قبل الطلوع، ولا للخسوف قبل الشروع، وهكذا.
المسألة الثانية: متى تيمم لواحد مما يجوز التيمم له جاز له أداء كل صلاة دخل وقتها، بالاجماع، والمستفيضة كصحيحة حماد: عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ قال: " لا، هو بمنزلة الماء " (3).
وصحيحة زرارة: في رجل تيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (4).
ورواية السكوني: " لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء " (5).
ولا فرق بين ما إذا أتى بما يتيمم، أو لم يأت إذا تيمم له. ولا يجب في الصلاة اللاحقة حينئذ تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كانت موقتة كما مر (6)، وبذلك ينتفي العسر الذي ادعي على القول بالمضايقة.
الثالثة: من يجب عليه الوضوء والغسل معا - على القول بعدم كفاية الغسل وحده - فإن وجد الماء لأحدهما فقط، أتى به وتيمم للآخر، ولا يسقط ما يتمكن منه بسقوط ما لا يتمكن، للاستصحاب، وأصالة عدم المرابطة بينهما.