هنا على التجوز أو التقية قطعا، لتضمنها مسح الظهر من المرفقين.
ثم بما ذكرنا ظهر استحباب المرتين مطلقا.
الثانية: الأظهر اشتراط علوق التراب باليد، وفاقا للمحكي عن السيد (1)، والإسكافي (2)، وأكثر الثالثة (3)، وهو مختار شيخنا البهائي ووالده طاب ثراهما (4)، ووالدي العلامة وأكثر مشايخنا ومعاصرينا قدس أسرارهم (5).
لا لعموم البدلية والمنزلة، لمنعهما، مع أنهما لو سلما ففي الأحكام دون كيفية الاستعمال. ولا لوجوب القطع بالبراءة، لحصوله من المطلقات. ولا لأنه مقتضى كون التراب طهورا، لمنع الاقتضاء، لكفاية توقف التطهر على الضرب عليه في طهوريته.
بل لقوله جل شأنه: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (6) لرجوع الضمير إلى الصعيد، وكون لفظة " من " للتبعيض بحكم التبادر، كما يظهر من قولهم: مسحت رأسي من الماء ومن الدهن، وصرح به الزمخشري في تفسير الآية (7).
وجعلها لابتداء الغاية أو البدلية بإرجاع الضمير إلى الماء أو الوضوء والغسل، أو السببية بإرجاعه إلى الحدث حيث يستفاد من الكلام، أو إلى عدم وجدان الماء، بعيد غايته، بل مخالف لظاهر صحيحة زرارة، وفيها: من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض القدم؟ فضحك ثم قال: " يا