التراب، لكان يتبادر منه ما ذكر، ولكن أين مثل ذلك القول وأنى؟ وإنما قال:
اغسلوا وجوهكم وإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أو فخذوا صعيدا فامسحوا به بعض وجوهكم، ولا تبادر في مثل ذلك أصلا، ويختلف فهم المعاني من الألفاظ بأدنى تغيير واختلاف، فيفهم من بدلية الآلة عن الآلة ما لا يفهم من بدلية الفعل عن الفعل.
ج: يجب أن يكون مسح الجبهة بباطن الكف، كما صرح به - فيها وفي اليدين - في المقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والذكرى والدروس (1).
وقال بعض مشايخنا المحققين: إنه لم يخالف فيه أحد من الأصحاب (2).
والظاهر أنه كذلك، بل الظاهر أنه اجماعي، فهو الحجة فيه، مضافا إلى أنه لازم وجوب ضرب الباطن واشتراط العلوق.
ويحب أن يكون المسح باليدين، كما هو المشهور، للرضوي المتقدم (3)، المنجبر بما ذكر، المعتضد بأخبار كثيرة أخر، كموثقتي زرارة وسماعة (4)، ورواية ليث (5)، وصحيحة زرارة (6)، وغيرها.
وفي العامي المروي في كتب الفاضل وغيره، عن عمار، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك " (7).