وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدنه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر " (1).
وهو وإن لم يثبت زيادة من الرجحان إلا أنه يثبت الوجوب بالاجماع المركب.
وبموثقي سماعة أيضا: عن السقط إذا استوى خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال: " كل ذلك يحب عليه " (2).
واستواء الخلقة إنما هو بتمام أربعة أشهر، لا لما قيل (3) من الأخبار الدالة على بعث الملكين الخلاقين بعد تمام أربعة أشهر (4)، لعدم دلالتها على تمام الخلقة في الأربعة أصلا، بل للرضوي المنجبر المتقدم.
ولكن يعارضه مفهوم مرفوعة أحمد، ورواية زرارة.
الأولى: " إذا تم له ستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي - عليهما السلام - ولد وهو ابن ستة أشهر " (5).
وكذا الثانية (6)، غير أن فيها بدل " إذا تم له ستة أشهر ": " إذا سقط لستة أشهر ".
والأصل معهما، إلا أن الظاهر أن التمامية تكون في أمور في الخلقة والحياة والنمو وغيرها، فبالأربعة أشهر تتم الخلقة وبالستة الحياة، ويشعر به التعليل بتولد الحسين حيث بقي، ويتم بعض مراتبها بالبلوغ، وبعضها يبدو سن الوقوف،