وعن القاضي ابدال الثلث بالنصف (1)، ولا دليل له.
وهذا القدر أكثر مراتب الفضل كما في المرفوعة. ولا يجب شئ منها، لكون ما تضمنها بين ضعيف وغير دال على الوجوب، بل مصرح في بعضها بالفضل.
ثم الظاهر من أكثر الأخبار المتقدمة غاية الظهور أن ما ذكر كافور الحنوط، وهو المشهور. ونسب الحلي (2) إلى بعضهم مشاركة الغسل معه، وحكي عن نادر من متأخري المتأخرين أيضا (3). وهر ضعيف.
ب: لا يجب استيعاب المواضع بالمسح، بل يكفي المسمى، للأصل، والاطلاق، وحصول الامتثال.
ج: قال الشيخان (4) وأتباعهما (5) برجحان سحق كافور الحنوط باليد.
ولم أعثر له في الأخبار على المستند، إلا أنه لا بأس به لفتوى العمد. وربما يعلل بالخوف من الضياع.
ويستحب أيضا القاء ما فضل من الكافور عن المساجد والمواضع المستحب تحنيطها على صدره، للرضوي وفيها: " ويبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به، ويلقى ما بقي على صدره وفي وسط راحتيه " (6) الخبر.
ويظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة. وهو كذلك، لذلك.
د: لا يحنط المحرم اجماعا، كما عن الغنية والمنتهى (7) وغيرهما، للمستفيضة، كصحيحتي ابن مسلم: عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: