من المقابلة. لا الخليط مطلقا حتى التراب - كما قيل (1) - إلا أن يخرجه عن الاطلاق، وإن كان اعتباره مطلقا أحوط. والمراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما، كما تدل عليه أوامر الغسل بالقراح.
والمعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عما يجعله ماء سدر وكافور، والغسل غسلا بهما، فلا يضر القليل منهما، أو الغير الممتزج من السدر، لأنه الثابت من التقابل، مع ما مر (2) من الخبرين الآمرين بالقاء سبع ورقات في الماء القراح ولأجله يحمل الخبر المتقدم (3) - الآمر بغسل الآنية عن الماءين قبل صب القراح فيها - على الاستحباب، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبات.
الرابع: الترتيب بين الغسلات الثلاث، فيبدأ بالسدر ثم الكافور ثم القراح، وفي كل منها بين الأعضاء، فيبدأ بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر، بالاجماع، كما على الأول في اللوامع عن المعتبر (4)، وفي الحدائق أنه مذهب الأصحاب (5)، وعلى الثاني عنه وعن الانتصار، والخلاف، وظاهر التذكرة (6) لصحيحتي ابن مسكان (7) وخالد (8)، وموثقة الساباطي (9)، وخبري ابن عبيد