والظاهر أن لأجل ذلك أفتى الشيخ في النهاية بالكراهة (1).
وكيف كان فليس السرب المعد لوضع الأموات من هذا القبيل، لعدم صدق النبش فيه.
المقام الرابع: فيما يتعلق بما بعد الدفن.
وهو أمور كلها مستحبة:
منها: إهالة الحاضرين وصبهم التراب في قبره بعد خروجه منه، للمستفيضة، كحسنة داود، وفيها: فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (2).
وفي حسنة ابن مسلم: فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه (3).
بظهر الكفين معا، لخبر ابن الأصبغ: فحثا التراب على القبر بظهر كفيه (4).
والمروي في الهداية: " ثم احث التراب عليه ثلاث مرات بظهر كفيك " (5).
وفي الرضوي: " ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات " (6).
وبها يقيد إطلاق الأوليين.
وأما ما في حسنة ابن أذنية أو صحيحته: رأيت الصادق (عليه السلام) يطرح التراب على الميت، فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، ولا يزيد على ثلاث أكف، فسألته عن ذلك، أي الامساك [فقال: " يا عمر] كنت أقول: إيمانا بك " (7)، إلى