وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الواجب من الكفن ثلاث قطع لا أزيد، اجماعا ونصا:
ففي حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيها يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص. فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا:
كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل، عممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (1).
ولا أقل، على الأصح الأشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف والغنية والذكرى والمعتبر (2)، بل هو إجماع محققا، لعدم قدح مخالفة من شذ وندر (3).
فهو الحجة فيه مضافا إلى النصوص، كحسنة - زرارة ومحمد، على ما في الكافي: العمامة للميت من الكفن؟. قال: " لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة " (4).
واشتماله على الزائد على الثلاثة الغير الواجب بالاجماع لا يقدح في ايجاب الثلاثة، مع أن كون الواو زائدة ممكنة، مضافا إلى أن في بعض نسخ التهذيب هكذا: " ثلاثة أثواب تام " (5).