المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم الفرج ثلاثا " (1) الخبر.
ولا ينافيه التعبير في سابقه باليدين؟ للعموم، ولا بالكفين، لاحتماله. مع أن استحباب شئ لا ينافي استحباب الزائد.
ثلاثا، كما في الكتب الثلاثة المتقدمة (2)، وعن الاقتصاد، والمصباح، ومختصره، والسرائر (3)، والفقيه، ورسالة والده (4)، للخبرين المذكورين.
بماء السدر، كما صرح به في الفقيه والرسالة (5)، لذلك.
مقدما على غسل الفرج، كما في الأخير (6)، للخبرين، فإنهما مصرحان بذلك.
ولا يعاوضهما قوله في رواية الكاهلي: " ثم ابدأ بفرجه " لأنها - مع أن بإزائها الروايات المصرحة بالبدأة باليدين - ظاهرة في أن المراد البدأة بالإضافة إلى ما ذكر فيها، مع أنها أعم مما إذا غسل اليدين أولا، فتحمل على المقيدين.
ومنها: غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة، وإلا وجب كما مر، لأخبار يونس (7)، وابن عبيد وحريز (8).
ثلاثا، للرضوي المتقدم (9)، وفيه أيضا - بعد غسل اليدين -: " ويلف غاسله على يده خرقة، ويصب غيره الماء من فوق يديه، ثم تضجعه " إلى أن قال: " وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا يقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه