تتبعها، فوقف وقال: " ردوا المرأة "، فردت، ووقف حتى قيل: قد توارت بجدار المدينة يا رسول الله، فمضى (1).
وبهما تخصص عمومات التشييع وتقيد اطلاقاتها.
خلافا لبعض الثالثة فلم يكرهه (2)، لما روي من خروج البتول على جنازة أختيها (3).
وأجاب عما ذكر بالحمل على التقية.
ويجاب: بعدم منافاته للكراهة، مع أن المذكور فيه صلاتها عليها. والحمل على التقية إنما يكون مع المعارضة.
نعم، في خبر أبي بصير: " ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة وتصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن " (4).
ومقتضى خصوصيته تخصيص ما مر بالشابة، إلا أن الظاهر عدم قائل بالفرق.
المقام الثاني: فيما يتعلق بالمدفن.
والواجب فيه أن يكون مع الامكان حفيرة في الأرض، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت بدون ضرورة، تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين، واقتداء بالصحابة والتابعين، وجريا على الطريقة المستمرة بين المسلمين، وللأمر بالدفن كما في رواية العلل، الآتية وغيرها (5).