وأما الثاني: فلمنع ثبوت عدم الفرق.
خلافا للمنتهى، والمدارك، والذخيرة، والمحكي عن التذكرة (1)، لضعف الأخبار المتقدمة، فيبقى ما يدل على الحيضية عن المعارض خاليا. وجوابه ظاهر.
وعلى هذا فما لا يتخلل بينه وبين النفاس أقل الطهر لا يكون حيضا، كما يكون كذلك مطلقا إن قلنا بعدم اجتماع الحيض مع الحبل.
وفي الحكم بكونه استحاضة أم لا، يرجع إلى ما يحكم به في غير تلك الصورة.
الثانية: الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالاجماع، كما في المنتهى، وعن التذكرة (2)، ونفى عنه الخلاف في شرح القواعد للكركي، وعن نهاية الإحكام (3).
وفي الخارج معه خلاف: فالمحكي عن المقنعة، والخلاف، والمبسوط (4) صريحا، وعن النهاية، والمصباح، ومختصره، والاقتصاد (5)، والمراسم، والسرائر، والمهذب، والشرائع (6) ظاهرا، وفي النافع، والمعتبر، والقواعد، وشرحه (7)، بل في الأخير دعوى الشهرة عليه - كما عن الثاني عليه الاجماع - أنه نفاس، للروايتين الأخيرتين (8) المنجبرتين بما ذكر.
وعن الجملين (9)، والكافي، والغنية، والوسيلة، والاصباح، والجامع. (10)،