حكمه ووحدته، فيسقط الزائد عن الأقصى من الآخر.
وعن الناصريات (1)، والمبسوط، والخلاف، والوسيلة (2)، والمهذب، والجواهر، والسرائر (3)، والاصباح، والجامع، والشرائع (،): جعل كل منهما نفاسا على حدة، فبدأ بالنفاس من الأول وتستوفي العدد من الثاني.
ولم أعثر له على دليل، والاستناد إلى العمل بالعلة (5) عليل.
وحكم الأجزاء المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين، فتأمل.
البحث الثاني: في أحكامه:
قالوا: النفساء كالحائض في كل حكم واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح، بلا خلاف فيه بين أهل العلم، كما في المنتهى والتذكرة، والمعتبر (6)، وبالاجماع، كما في اللوامع.
والظاهر كونه اجماعيا، فهو الحجة فيه.
مضافا في تحريم الصلاة إلى المستفيضة من النصوص (7)، وفي حرمة الوطء إلى القوية (8)، وفيهما وفي حرمة الصوم، وفي وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إلى المروي في الدعائم المنجبر ضعفه بما مر: روينا عن أهل البيت عليهم السلام: