فلا يثبت منها إلا ما يثبت منها.
وثانيها: بعدم ثبوت المنع من مطلق هذا الدم حتى يحتاج إلى العفو.
وثالثها: بحصول القطع بما مر.
ورابعها: بمنع التبادر، والفرق بين الفعل لشئ وعنده ظاهر (1).
ج: يجب الغسل أو الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة وإن لم يتصل بوقت الصلاة، وفاقا للبيان، والروض (2)، واللوامع، لاطلاق إيجابه لأحد الطهورين من غير تخصيص بالوقت.
وقوله في صحيحة الصحاف: " فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ " (3) فإنه يدل على كفاية السيلان في شئ مما بينها وبين المغرب، لعدم إفادة " ما " الموصولة للعموم.
ولا ينافيه مفهوم قوله فيما بعده: " وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل " حيث إن لفظة: " إذا " مفيدة للعموم، لعدم وجوب السيلان في جميع الوقت اجماعا، فالمنطوق ليس باقيا على عمومه قطعا حتى يفيد المفهوم ما بضر.
وعلى هذا فتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل، أو حدوثها قبل فعل كل من الصلاة ولو لحظة. ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك، فاثنان إن استمر أو حدث إلى الظهر، وواحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.
ولو حدثت الأقسام الثلاثة بين صلاتين، كأن تكون قليلة بعد الفجر ثم صارت متوسطة ثم كثيرة قبل الظهر، يجب امتثال حكم كل منها، لعدم ثبوت تداخل الأضعف في الأقوى هنا.