مانعيته ولا وجوب الغسل لكل صلاة، وإنما الثابت وجوبه عليها الأغسال الثلاثة، فتأمل.
ز: النصوص خالية عن تعيين قدر القطنة وزمان اعتبار الدم، فكان التعويل فيه على العرف والعادة، لأنه المعول في مثله.
ح: مقتضى الأخبار: إناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف وإن لم يخرج من الخرقة ولم يثقبها.
وعن ظاهر المقنعة اعتبار الخروج والسيلان منها فيها (1). وهو ضعيف.
ط: لو لم يكن لها كرسف ولا خرقة ورأت دما لم تعلم أنه أي الثلاثة تبني على الأقل، لأصالة عدم خروج الزائد.
المسألة الثانية: الأقوى أنه يجوز للمستحاضة مطلقا قراءة العزائم، ومس المصاحف، واللبث في مطلق المساجد، مع الجواز في المسجدين. ولا يتوقف شئ منها على شئ من الأعمال، للأصل الخالي عن الصارف جدا.
خلافا لجماعة، وهم بين من منع عن الأول فيما فيه الغسل قبله (2). ومن منع عن الثاني قبل الغسل والوضوء كل في مورده (3)، استنادا في القولين إلى دلالة وجوب الغسل على كونها محدثة بالحدثة الأكبر المانع عن القراءة والمس، ووجوب الوضوء على كونها محدثة بالأصغر المانع عن الأخير.
ويضعف: بمنع الدلالة المدعاة أولا، وبمنع كلية المانعية ثانيا.
ومن منع عن الثالث قبل جميع الأعمال، لصحيحة ابن عمار: " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، إلى أن قال: أو تضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب