بل بعد الثالثة أيضا، كما في القواعد، وعن النهاية، والمبسوط، والوسيلة (1)، والاصباح، والجامع، والشرائع (2)، لموثقة الساباطي، وفيها - بعد ذكر الأغسال الثلاثة -: " نم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه " (3) الحديث. وللرضوي المتقدم.
بل مقتضى صحيحة ابن يقطين: (ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه ثلاث مرات) (4): تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين، ولا بأس به.
ويستحب غسل الإجانة بعد كل من الأوليين أيضا.
وأما المكروهات، فغير ما مر من إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة:
الأول: إقعاد الميت إجماعا كما عن الخلاف (5)، لقوله في خبر الكاهلي (6):
(وإياك أن تقعده).
والمروي في الدعائم: " ولا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندق ظهره " (7) ويؤيده الأمر بالرفق كما مر.
وظاهر الأول وإن كان التحريم - كما عن ابني سعيد وزهرة (8) - إلا أن اشتهار الجواز جدا بل الاجماع عليه كما عن المعتبر (9) ضعفه وأخرجه عن صلاحية