صحيحتي رفاعة وابن المغيرة، المتقدمتين (1)، وفي موثقتي زرارة وحسنة أبي بصير الآتية (2).
وبه تقيد إطلاقات بعض الروايات، كرواية زرارة: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع؟ قال: " يتيمم فإنه الصعيد " قلت: فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: " إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد والبردعة (3) ويتيمم ويصلي " (4).
كما أنه يجب حمل قوله: " فإنه الصعيد " على أنه أصله وجزؤه المعظم، فيصح التيمم به حال العذر، بقرينة ما في روايات أخر من أنه صعيد وماء، فلا يصح الاحتجاج على الجواز المطلق به.
وهل يجوز التيمم بالتراب الندي الغير البالغ حد صدق الطين حال الاختيار؟ الظاهر نعم، كما صرح به المحقق (5)، والفاضل في التذكرة بل نسبه فيه إلى علمائنا (6)، وذهب إليه في شرح القواعد (7)، واختاره والدي - رحمه الله - في اللوامع، لصدق التراب، بل وكذلك لو شك في خروجه عن الترابية، للاستصحاب.
ويظهر من بعض مشايخنا المحدثين الميل إلى عدم جواز التيمم بالتراب