وعن ابن سعيد في ابن الأكثر من الثلاث مطلقا فوق الثياب (1) وعن ابن حمزه فيه إلى أن يراهق (2). ولا دليل تاما لهما والتمسك بالأصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد، وبالعمومات مع المفهوم المتقدم باطل.
ومثلها الأجنبي فيغسل بنت أقل من ثلاث سنين، وفاقا لغير المعتبر، بل عن نهاية الإحكام الاجماع في بنت الثلاث (3) لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن: في الجارية تموت مع الرجال، إلى وإن قال: " وإن كانت معه بنت أقل من خمس سنين غسلت " (4) وإن كان ضعفه في المورد منجبرا بالشهرة والاجماع المنقول..
لمعارضته مع مرسلة التهذيب: في الجارية تموت مع الرجل فقال: " إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " (5).
وتضعيفها لما في متنها من - الاختلاف (6) ضعيف، لأنه إن أريد به نفي الغسل عن الأقل، وعمومه مخالف للشهرة، فكم من عام يخالف عمومه الأدلة الناطقة، وإن أريد التخصيص بالأقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا، وإن أريد اضطرابها من جهة ظهور اتحادها مع ذلك المروي واختلافهما في الأقل والأكثر - كما قيل (7) - فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهما، مع أن نسخ الفقيه في الأقل والأكثر في ذلك المروي مختلفة، كما صرح به الوافي (8)، وعلى أي تقدير فهو