مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
وهو اجتهاد في مقابلة الأخبار، إلا أن يستشكل في شمولها لهما لشيوع غيرهما، وانصراف المطلق إلى الشائع.
والمندوب مع الوصية يكون من الثلث. وبدونها يتوقف اخراجه عن التركة على إجازة الورثة إن كانوا جميعا من أهلها بعد اخراج الديون، لأصالة عدم تعلقه بالمال. وتستحب لهم الإجازة، كما تستحب على سائر المطلعين من المكلفين كفاية، لتوقف التكفين المستحب كذلك عليه، واستحباب مقدمة المستحب.
وكذا الكلام في الوصف المندوب للواجب من الجودة ونحوها، فيتوقف اخراج الأجود بل الجيد على إجازة الوارث.
والمخرج من التركة ليس إلا الأدون مما يصدق عليه الاسم، إلا أن يبلغ حدا انصرفت الاطلاقات إلى غيره.
واحتمال مراعاة القصد في الجنس بحسب حال الميت في الاخراج عن التركة لا دليل عليه، والقياس على بعض ما روي فيه ذلك باطل، وشهادة العرف به ممنوعة.
والكفن الواجب لذات البعل على بعلها ولو كانت موسرة إذا كان موسرا ولو بإرثه من تركتها، اجماعا كما في المدارك (1) واللوامع، وعن صريح الخلاف ونهاية الإحكام (2)، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى (3).
لخبر السكوني، ومرسلة الصدوق المنجبر ضعفها - لو كان - بما ذكر.
الأول: " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (4).
والثاني: " كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " (5).

(١) المدارك ٢: ١١٧.
(٢) الخلاف ١: ٧٠٨، نهاية الإحكام ٢: ٢٤٧.
(٣) المعتبر ١: ٣٠٧، المنتهى ١: ٤٤٢، التذكرة ١: ٤٤، الذكرى: ٥٠.
(٤) التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٩، الوسائل ٣: ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢.
(٥) الفقيه ٤: ١٤٣ / 491، الوسائل 3: 54 أبواب التكفين ب 32 ح 1.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست