المنتهى -: عموم الحكم للصغيرة والكبيرة، وتساعده الرواية على فرض الدلالة، إذ ما فيها ليس إلا الصغيرة ولا يعلم منها الاصرار المدخل إياه في الكبيرة، فالتخصيص بالأخيرة - كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإشارة (1) - ليس بحسن.
وللخروج عن الكفر، كما ذكره أكثر من ذكر، وفي المنتهى: إجماع علمائنا عليه (2)، وهو كاف مستندا له، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة.
ولطلب الحاجة مطلقا، للرضوي، وفيه: " وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى " (3).
ولكل دعاء ورد فيه الغسل.
وللاستخارة، لما مر، ولخبر سماعة: " وغسل الاستخارة مستحب " (4).
ولصلاة طلب الحاجة، وصلاة الاستخارة، بالاجماع، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة (5). فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقا، لعدم دليل عليه. والاستناد إلى الرضوي غير مفيد، لأنه يكون للحاجة لا للصلاة.
وللمباهلة، كما في كتاب الإشراف والجامع (6)، وغيرهما (7)، لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي (8).