أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجها وأخرجته، فإن لم يخرج صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ثم غسل وكفن ودفن، فإن ماتت المرأة والولد في بطنها حي شق جانبها الأيسر وأخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل المرأة بعد ذلك، وكذلك الولد.
وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمر ثلاث سنين أو دونها وليس معهن رجل، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردا من ثيابه، فإن كان له أكثر من ثلاث سنين غسله من فوق القميص يصب الماء عليه، وكذلك الحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال.
وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك.
وأما من لا يغسل فهو: كل شهيد يقتل بين يدي الإمام العادل أو من نصبه الإمام - في نفس المعركة - ولم يلحق وبه رمق (1) لا شئ من الحياة، وهذا يدفن معه كل ما أصابه دمه من لباسه إلا الخفين، وقد ورد (2) أنهما إذا أصابهما شئ من دمه دفنا معه.
وكل كافر من أهل البغي كان أو غيره.
وكل مرجوم أو مقتول قودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين