ثم تلك القطع الثلاث إحداها: لفافة تشمل جميع البدن - وعبر عنها الأكثر بالإزار - بالاجماع، وهو الحجة في تعيينه، مع حسنة زرارة ومحمد، المتقدمة الخالية - عن المعارض المؤيدة بأخبار كثيرة أخر.
منها: صحيحة محمد، المتقدمة (1) بضميمة مساواة الرجل مع المرأة - كما مر - إلى الأخيرة.
وحسنة حمران وفيها: قلت: فالكفن؟ قال: " تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يضع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (2).
والرضوي: " ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأما الثلاث فمئزر وعمامة ولفافة، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان " (3). وفيه أيضا: " يكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار " (4) إلى غير ذلك.
والأخرى: قميص، بالاجماع أيضا في الجواز، لدلالة أكثر الأخبار عليه وتضمنها له.
بل في الرجحان أيضا، لظهور كثير من الأخبار فيه، وصريح رواية سهل:
عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: " أحب ذلك الكفن يعني قميصا " قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: " لا بأس به، والقميص أحب إلي " (5).
ومرسلة الفقيه: عن الرجل يموت، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟
قال: لا بأس بذلك، والقميص أحب إلي " (6).