النداوة والأول بدونها، أوجه، بل أقوال، والأصل مع الثاني، وتؤيده الأخبار الواردة في فرش قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقطيفة (1) وإن احتمل كونه لأجل النداوة.
وجعل تراب غير القبر فيه ونقله إليه، لمرسلة الفقيه: " كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت " (2).
وخبري السكوني: أحدهما: " نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " (3).
والآخر: " لا تطينوا القبر من غير طينه " (4).
وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعد، فتخصيص الإسكافي بالأول (5) لا وجه له، وهو بدليل الفرق مطالب.
وتجصيصه، بإجماعنا، كما في المنتهى والتذكرة وعن المبسوط ونهاية الإحكام (6).
للمستفيضة الناهية عنه، كموثقة علي: " لا يصلح البناء على القبر، ولا الجلوس عليه، ولا تجصيصه، ولا تطيينه " (7).
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه: " ونهى أن يجصص القبور " (8).