ويدل عليه موثقة عمار (1)، ورواية زيد (2)، والرضوي (3) ولا يضر خلوها عن الدال على الوجوب، لأن عمومات وجوب غسل الميت بعد كون الكافر مكلفا بالفروع تكفي في إثباته، غاية الأمر اشتراط صحة العبادات عنه بالإسلام، للتوقف على النية المتوقفة عليه، وهو منتف للأخبار المذكورة.
فالاستدلال بها حقيقة على نفي شرطية الاسلام حين التعذر دون الوجوب، ولازمه نفي اشتراط النية حينئذ، ولا ضير فيه بعد دلالة الأخبار، وإن.
قلنا باشتراطها في غيره. ومدخليتها في حقيقة الغسل غير معلومة.
وأما جعل لازمه صحة نية الكافر - كبعض المتأخرين (4) - فهو غريب، لعدم تأتي نية التقرب بذلك منه، وإلا لما كان كافرا.
خلافا للمحققين في المعتبر وشرح القواعد فنفياه (5)، ونسب إلى ابن سعيد أيضا (6)، بل هو ظاهر من لم يذكر الحكم كالعماني، والجعفي (7)، والقاضي، والحلبي، وابن زهرة الحلبي، والشيخ في الخلاف (8)، وتوقف في الذكرى (9).