الرطب مع وجود الجاف (1)، للصحيحتين المتقدمتين (2)، والحكم فيهما بأن الانتقال إلى الأجف من باب التوسيع، والمرويين في نوادر الراوندي والدعائم:
الأول: " من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة فليتيمم من غيرها [ولو] من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو إكافه " (3) والثاني: " من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده وليتيمم بغباره، كذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا " (4).
والجواب أن المصرح به في الصحيحين انتفاء التراب، فيكون المراد بالأجف الطين الأجف أو شئ آخر من اللبد والثوب.
والروايتان ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب والأرض، مع أن قوله في الأخيرة: " إذا لم يجد ترابا " صريح في أن المراد الوصول إلى حد الطين.
نعم، يستفاد من الصحيحة وجوب تقديم الأجف فالأجف في صورة الانتقال إلى الطين، وهو كذلك.
الخامسة: يجوز التيمم بأرض الجص والنورة قبل الاحراق، على الأظهر المختار، عند الأكثر ومنهم: المقنعة والمبسوط والوسيلة والقواعد والدروس والبيان (5)، وعن المهذب أيضا في الأول (6)، كما عن الجامع والنافع في الثاني (7).