المعتبر (1)، لذلك وإن لم يعلم مستند آخر. لا بغيره، للأصل الخالي عن مطلق المعارض ولو فتوى فقيه.
وأن يتخذ الأكمام للقميص المبتدأ دون الملبوس، بل المستحب فيه قطع أزراره.
وعن الأصحاب: القطع بالأحكام الثلاثة.
وتدل عليها مرسلة ابن سنان: الرجل يكون له القيمص أيكفن فيه؟ قال:
" يقطع أزراره " قلت: وكمه؟ قال: " لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار " (2).
وعلى خصوص الثالث: صحيحة ابن بزيع: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن يأمر لي بقميص أعده لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع؟ فقال:
" انزع أزراره " (3).
ومقتضاها وجوب القطع، فالقول به متعين إلا أن ثبت إجماع على عدمه، وهو مشكل.
وليس في عدم ذكره فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى، المرويين في العلل، وخبر ابن ربعي عن ابن عباس، المروي في المجالس من إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن فاطمة بنت أسد في قميصه (4)، ولم يتعرض فيها لقطع الأزرار، دلالة على عدم القطع، وإن الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الأحكام.
وأن يجمر (5) الأكفان بالدخنة الطيبة، للنهي عنه في المستفيضة (6).