وللمحكي عن الإسكافي (1)، فخص الكراهة بغير صاحب الجنازة، وقال باستحباب مشيه بين يديها، للأخبار المصرحة بتقديم مولانا الصادق (عليه السلام) على سرير إسماعيل (2).
ويضعف بأنه غير مناف لأفضلية التأخر، مع أنه يحتمل التقية، لأن أفضليته مذهب العامة (3).
هذا كله في جنازة المؤمن، وأما غيره فالحق في التقديم عليها الكراهة المصطلحة، بل عن العماني فيه الحرمة (4) للنهي عنه في المعتبرة (5)، وعدم دليل فيه على الراجحية المطلقة، لاختصاص أكثر المرغبات والأوامر صريحا، والجميع ظاهرا بجنازة المؤمن.
ومنه يظهر عدم استحباب التشييع لجنازة غيره أيضا، إلا مع مصلحة داعية، ومعها قد يجب.
ومنها: رجوع المشيع حتى يدفن أو يأذن الولي، إلا من ضرورة، لمرفوعة البرقي: " أميران وليسا بأميرين: ليس لمن شيع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له " (6) الخبر.
ثم لو أذن له الولي في الانصراف لم يسقط استحباب إتمام التشييع، للاستصحاب، وحسنة زرارة وفيها: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر:
ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع - إلى أن