الفصل الثالث:
في الغسل والكلام إما في واجباته، أو مستحباته ومكروهاته، أو أحكامه. فهاهنا ثلاث مقامات:
المقام الأول: في واجباته، وهي أمور:
الأول: إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل، على الحق المشهور، بل بلا خلاف كما في المنتهى (1)، وإجماعا كما في اللوامع، وعن التذكرة ونهاية الإحكام (2)، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي (3)، وجعله في المدارك (4) مقطوعا به في كلام الأصحاب.
لا للاجماع المنقول.
ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى.
وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر، وصون ماء الغسل من التنجس.
وتوقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلا مع ذلك.
ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات، للمعتبرة الدالة على اتحادهما بل في بعضها أنه عينه.
والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على. الغسل هنا،