عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا: " وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، إن هو فعل... " (1). فإنه قرينة على عدم ترتب ذنب على تركه، بل هذا دليل على عدم الوجوب.
مع أنه ليس في هذه الروايات تصريح في كون الاستغفار لذنب مرتب على ترك غسل الجمعة، فلعل المراد أنه إن تركه فليستغفر الله لذنوبه عوضا عن غسل الجمعة.
ثم لو قطع النظر عن ذلك كله لحصل التعارض بين هذه الروايات وبين ما ذكرنا، فيرجع إلى الأصل.
مع أن بعد تمامية دلالتها وعدم المناص عنها تصير مخالفة للشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة،. بها تخرج عن الحجية وصلاحية المعارضة.
فروع:
أ: أول وقته طلوع الفجر، فلا يجزى قبله - في غير ما استثنى - إجماعا كما صرح به جماعة، لأنه مقتضى إضافته إلى اليوم، وأصالة عدم مشروعيته في غير ما علمت فيه.
ويصح بعده كذلك، لصدق اليوم لغة وشرعا، واستفاضة النصوص عليه:
منها: الرضوي: " ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل " (2) إلى آخره.
ومنه يعلم مستند ما نص عليه الأكثر من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل، بل ظاهر بعضهم اتفاق الأصحاب عليه (3).