إذا غسل وتنزع من رجليه " (1) الحديث. ولضعف الرواية (2) لا تنتهض حجة على الفتق إذا لم يأذن الورثة، ولذا استثناه الأكثر.
وهل يحتاج القميص أو الخرقة الملقاة بعد النزع إلى التطهير أم لا؟
صرح جماعة (3) بأن الظاهر من الاطلاقات طهره بماء الغسل وإن لم يعصر.
ولم يظهر لي وجه الظهور منها، ولعله لأنه لولاه لزم تنجس بدن الميت بملاقاته قبل تمام الغسل مع لزوم إزالته قبل الغسل وبعد الغسل، مع أنه لو كان كذلك لأمر بتطهيره.
ويرد: بأن وجوب تقديم إزالة مثل تلك النجاسة على الغسل أيضا بالاجماع المركب غير ثابت، بل لا يجب تقديمه على غسل الموضع أيضا، فإنه يطهر عن الحدث والخبث بماء واحد. والتنجيس بعد الغسل لا يلزم الأمر بالتطهير في تلك الأخبار، لأنه يعلم من الخارج.
إلا أن توقف تطهير كل ثوب عن كل نجاسة على العصر إنما هو بالاجماع المركب المعلوم انتفاؤه في المورد، فهو الدليل على عدم الحاجة إلى العصر دون الاطلاقات.
ومنها: تليين أصابعه ومفاصله برفق - إلا مع التعسر - بالاجماع، كما عن الخلاف والمعتبر (4)، له، ولخبر الكاهلي، المتقدم (5)، والرضوي: " ولين مفاصله " إلى أن قال: " وتليين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، لأن كان صعب عليك فدعها " (6).