من أيها شاء؟ فكتب: " من أيها شاء " (1).
ولا خلاف في ذلك، كما لا خلاف في أن الأفضل فيه أن يبدأ بمقدم السرير، ثم بما يليه من مؤخره، ويدور عليه دوران الرحى أي لا يرجع حتى يتم الدور فيختمه بالمقدم الآخر، وتضافرت بذلك الروايات أيضا كما تأتي.
وإنما الخلاف في موضعين:
أحدهما: فيما يبتدأ به من طرفي المقدم. والأظهر أن يبتدأ الطرف الذي يقابل يسار المشيع في الخلف وعليه اليد اليمنى للميت، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف وصريح المنتهى والدروس والبحار والكفاية والأردبيلي (2)، والهندي ناسبا له - كسابقه - إلى المشهور (3)، بل عن صريح الأول وفي ظاهر الثاني الاجماع عليه.
لموثقة فضل بن يونس وفيها: " وإن لم يكن يتقي فيه فإن تربيع الجنازة أن يبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها " (4).
ودلالتها على هذه الكيفية ظاهرة غاية الظهور، فإن المراد باليمنى ليس يد الحامل بقرينة الرجل، فليس إلا يد الميت، ولا تطلق اليد على الجنازة، وصحته مجازا - لو سلمت - لا تفيد. والاستدلال بها للكيفية الآتية - كما في شرح القواعد (5) - غريب.
ورواية ابن يقطين: " السنة في حمل الجنازة أن نستقبل جانب السرير بشقك