في اللوامع بعد نقل أخبار ثلاثة أثواب: ولا ريب في أن المتبادر من الثوب هنا هو الشامل وإن لم يعتبر الشمول في الثوب... إلى آخر ما قال. ويشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدمة (1).
وأما الثالث: فلأنه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس (2)، والظاهر منه إرادة الخرقة الخامسة، كما فهمه الصدوق وعبر عنها به في الهداية والفقيه (3) مأخوذا ما فيه عنه، ويؤكده كونها من الخمسة قطعا، فلولا أنها المراد يلزم عدم ذكره، بل صرح به في موضع آخر قال: " ويضم رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ، (4) ولو قطع النظر عنه فلا أقل من الاحتمال الموجب للاجمال.
وأما قيام لفافة أخرى شاملة مقامه: فلرواية سهل وحسنة حمران، بل صحيحة محمد (5) على ما عرفت من المراد من المنطق، وصحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله: " ثلاثة أثواب تام " (6) بل الأخبار المتضمنة للإزار على ما عرفت من القرينة، ولصدق الثوب المصرح به في الأخبار الكثيرة.
وخصوص الرضوي المصرح بالخمس، فإن الظاهر أن المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما عرفت، ويلزمه كون اللفافتين من الأثواب الثلاثة.
وحسنة حمران، المتضمنة للقميص والبرد الجامع للكفن واللفافة المنحصرة في الثوب الشامل اجماعا، لعدم لف القميص والمئزر، بل الأول يلبس والثاني يشد ويعقد، كما به في الأخبار عبر.