وغيرها (1)، مع التصريح بالمنع في بعضها (2). لفتوى تلك الأخيار - وإن لم يكن له مستند من الأخبار - وإن احتمل شمول النهي عن التكفين في السواد أو في سواد له.
وعن المفيد: المنع من سائر الأصباغ (3). ولا بأس به.
وأن يقطع الكفن بالحديد؟ لما عن التهذيب من قوله: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم (4). ومثله كاف في مقام التسامح.
الخامسة: ويستحب أن يجعل مع الميت الجريدة، بالاجماع المحقق والمنقول متواترا في كلام الأصحاب منهم: المدارك واللوامع والحدائق والبحار (5)، وفي المنتهى: إنه مذهب أهل البيت (6)، والظاهر أنه ضروري المذهب، وهو الحجة فيه مع الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى.
كصحيحة زرارة: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال:
" يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا " (7) الحديث.
. وحسنة البصري: لا في شئ توضع على الميت الجريدة؟ قال: " إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة " (8) إلى غير ذلك.
والقول بالوجوب - كما هو ظاهر الصدوق في معاني الأخبار (9) - شاذ،