ومرسلة ابن أبي عمير: " رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحالة " (1).
وخبر غياث: " كره أنه يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلا من عذر " وقال:
" يركب إذا رجع " (2).
ومقتضاه انتفاء الكراهة في الرجوع. وهو كذلك، للأصل.
ومن المكروهات أيضا: المشي أمام الجنازة مطلقا، كما في المنتهى وعن صريح السرائر والوسيلة والبيان (3) والتذكرة (4)، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد (5)، والمراسم وجمل العلم (6)، بل في المنتهى الاجماع عليه (7)، الخبر السكوني والرضوي السابقين (8).
والنهي فيهما وإن كان ظاهرا في الحرمة، إلا أن عدم القول بها مطلقا مع ضعف الثاني، مضافا إلى النصوص المصرحة بالجواز، كموثقة إسحاق السابقة (9)، وصحيحة محمد: عن المشي مع الجنازة فقال: " بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (10) لروايته: " امش بين يدي الجنازة وخلفها (11) أوجب الحمل