وآخر وقته الزوال من يوم الجمعة، بالاجماع، كما في اللوامع، وعن المعتبر والخلاف والذكرى (1)، لحسنة زرارة: " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال " (2).
ويؤيده خبر [ابن عبد الله] (3) الوارد في سبب جريان السنة به.
وبذلك يقيد إطلاق المطلقات، ويضعف ما حكي عن الخلاف من امتداد وقته إلى صلاة الجمعة (4)، مع أن الظاهر - كما قيل - رجوعه إلى المشهور (5).
وأما المروي في قرب الإسناد عن مولانا الرضا عليه السلام: " إن أبي كان يغتسل للجمعة عند الرواح " (6) وهو آخر النهار، أو من الزوال إلى الليل - كما في القاموس (7) - فلا يصلح لمعارضة ما ذكر، مع أن إرادة الرواح إلى صلاة الجمعة محتملة، وكون ذلك - أحيانا - قضاء أيضا جائز.
ب: يجوز تقديمه يوم الخميس، اتفاقا كما في اللوامع والحدائق (8)، لرواية الحسين بن موسى ومرسلة محمد بن الحسين، المتقدمة إليهما الإشارة (9)، والرضوي: " وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس " (10) الحديث.
والظاهر اختصاصه بخائف عوز الماء، لأنه مورد النصوص، وغيره يبقى