وقد يستدل أيضا: بالروايات المتضمنة لقوله (صلى الله عليه وآله): " وجعلت لي الأرض - أو ترابها - طهورا " (1) حيث إن الطهور في اللغة: الطاهر المطهر (2).
وضعفه ظاهر، فإنه لا يدل على اشتراط مطهريته.
ويتعدى الحكم إلى غير التراب بالاجماع المركب.
العاشرة: إذا امتزج بما يتيمم به - كالتراب - مما لا يتيمم به، فإن كان الخليط مستهلكا غير موجب لسلب اسم التراب، يصيح التيمم به، وإلا لم يصح وإن غلب التراب، كما صرح به في الخلاف (3).
ولو دخل فيه ما لا يعلق بالكف كالتبن والشعير والشعر، قال في المنتهى:
يجوز التيمم به، لصدق وجود التراب وعدم منع ما فيه من التصاق اليد به (4).
واستشكله في المدارك، لاعتبار مماسة باطن الكفين بأسرهما بالصعيد، وما أصاب الخليط لا يماس التراب (5).
وفيه نظر سيظهر وجهه.
الحادية عشرة: يستحب أن يكون التيمم بعوالي الأرض ورباها، لتفسير الصعيد في معاني الأخبار والرضوي بالموضع المرتفع (6). وأن لا يكون من أثر الطريق، لرواية غياث (7).
ويكره بالسبخة والرمل كما صرح به الأكثر، وهو كاف في اثبات الكراهة.