يمين الميت مع الجريدة.
وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جهة غير مطيب، أي يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يبرى أو يلطخ بشئ ومن غير أن يطيب هذا.
ويستفاد من بعض الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلا بعد موته بأن يقولوا: " إنا لا نعلم منه إلا خيرا فاغفر له " (1) وأما كتابة تلك الشهادة بعد الموت، فلا دليل عليها.
السابعة: الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، باجماع الطائفة كما صرح به جماعة (2)، ونفى عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد (3) وغيرهما، لاستفاضة النصوص.
منها: صحيحة زرارة: عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: " يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك " (4).
وخبر السكوني: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث " (5) وروى نحوه في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام (6).
ومقتضى اطلاق الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار: تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس، لعدم خروج المال عن الملك.
وتردد في المرهون وفي حق المجني عليه في شرح القواعد (7)، لاقتضائهما الاختصاص.