ولصلاة الشكر، كما عن الكافي والغنية والإشارة والمهذب (1).
ولأخذ التربة المباركة، لخبر الجعفي، كما في المزار الكبير (2).
ولمس الميت بعد تغسيله، ذكره الشيخ في التهذيب، لخبر عمار: " وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل " (3).
ولمن أراد تغسيل الميت وتكفينه، ذكره بعضهم (4)، لصحيحة محمد:
" الغسل في سبعة عشر موطنا " إلى أن قال: إلا إذا غسلت ميتا أو كفنته " (5). وفي دلالتها نظر.
ولمن أريق عليه ماء غالب النجاسة، عن كتاب الإشراف (6).
وللإفاقة من الجنون، عن نهاية الإحكام لدليل عليل (7).
وللشك في الحدث، ولمن اغتسل ناقصا لعذر وزال عذره، ذكرهما في البيان والنفلية (8).
وغسل الحجامة، كما في حسنة زرارة (9).
ولتطيب المرأة لغير زوجها، ذكره بعض المتأخرين (10)، لخبر سعد: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها [لم تقبل منها صلاة] حتى تغتسل من طيبها كغسلها من