الوجه (1)، وفي الحدائق (2) واللوامع وغيرهما نسب هذا القول إلى المشهور، ولعله لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام، كما صرح به في المعتبر (3).
أو وجوب ضم الجبينين خاصة معها، كالعاملي والمدارك (4)، ووالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد، وبعض سادة مشايخنا في منظومته (5). وهو الاحتمال الثاني لكلمات المذكورين، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المشهور (6).
أو مع الحاجبين أيضا، كالصدوق في الفقيه والهداية (7)، والكركي (8)، وعن ظاهر الشهيد (9). وهو الاحتمال الثالث لما ذكر.
أو مع بقية الوجه، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما (10)، وعن ظاهر الجعفي (11).
أو مخيرا بين البعض وتمام الوجه، كما عن العماني والإسكافي والمعتبر (12)، أقوال:
الأول - وهو الحق - للأصل، وعدم الدليل الموجب للزائد.
وللثاني: تصريح الأخبار البيانية بمسح جبينه عليه السلام خاصة،