ولو وجد بقدر ما يغتسل، فهل يجب الغسل أو يجوز له الوضوء أيضا؟
الظاهر الثاني؟ لعدم دليل على التعيين.
وإن لم يجد لشئ منهما فظاهر الأكثر - كما قيل (1) - كفاية تيمم واحد لهما، وجعله في المدارك الأظهر (2)، وهو كذلك.
وفي الذكرى عن بعض الأصحاب: وجوب تيممين، ونفى هو البأس عنه (3)، واختاره طائفة من مشايخنا مستدلين بأصالة عدم تداخل الأسباب (4) وهي ممنوعة مع أن بعض الاطلاقات يدفعها.
الرابعة: من صلى بالتيمم الصحيح لا يعيد مطلقا، وفاقا للمعظم، بل عليه استفاضة نقل الاجماع في بعض صوره.
لاتيانه بالمأمور به على وجهه فيجزي عنه، وهو بدل عن المأمور به مع المائية قطعا فيكفي عنه، لكفاية البدل عن المبدل منه، مع أن قضاءه بعد الوقت يتوقف على أمر جديد ولا أمر.
وللنصوص المستفيضة المتقدمة أكثرها في الأمر الأول من الفصل الأول، الدالة إما على اجزاء الصلاة وعدم استئنافها مطلقا، كصحيحة ابن سنان (5)، وحسنة الحلبي (6)، ورواية الصيقل (7)، والصحاح الثلاث لمحمد وعبيد الله الحلبي