ومنه يظهر عدم وجوب مسح الإصبع الزائدة ولو لم تتميز من الأصلية، ومسحها أحوط.
وأما اليد الزائدة فمع تميزها لا يجب مسحها وإن كانت تحت الزند، للأصل، وعدم دليل على وجوب مسح الزائد على اليدين. ويجب مسح الأصلية إجماعا، وللشك في كون الأخرى يدا فيستصحب الاشتغال.
ومع عدم التميز يجب مسحهما، تحصيلا للعلم بالامتثال.
ويحتمل التخيير، لعدم وجوب مسح الزائد على اليدين، وصدق اليد على كل منهما، وعدم اختصاص الوجوب بواحدة معينة مجملة.
ه: لو قطع بعض مواضع المسح مسح الباقي، لأن وجوب الاستيعاب مع امكانه، فبدونه يعمل بالمطلقات.
ولو لم يبق شئ أصلا، سقط مسحه واكتفى بمسح سائر الأعضاء، لاستصحاب وجوبه، وأصالة عدم الربط حينئذ.
ولو قطع من الزند فلا يجب ما كان واجبا من باب المقدمة. ولو قطعت إحدى يديه، مسح ظهر الأخرى بالأرض.
الخامس: الترتيب: بأن يضرب، ثم مسح الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى، بالاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى والتذكرة (1) واللوامع، وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية (2)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى الاجماع المركب بين الترتيب هناك وبينه في المائية كما صرح به السيد (3)، والرضويين المتقدمين (4) المنجبرين، المتضمن أحدهما للفظة الفاء والآخر للفظة " ثم " الدالتين على التعقيب.