دالة على أنهما من الكفن، والظاهر الجمع بحمل النفي على الواجب، والاثبات على المندوب، ويلزمه التحريم في الرجل والمرأة، فتأمل.
وهل يشترط في الكفن أن يكون مما تجوز فيه الصلاة، كما في النافع والقواعد واللوامع، وعن الوسيلة والكافي والغنية (1)؟
لا دليل على الكلية من الأخبار والأصل، وصدق نحو القميص والعمامة والإزار يدفعها. ولذا اقتصر جماعة كما في الشرائع والمنتهى، وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد (2) والجامع والمعتبر والتحرير ونهاية الإحكام (3)، والتذكرة (4)، على المنع من الحرير.
وربما يستظهر (5) للكلية باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافا إلى الأمر به المستلزم للوجوب في موثقة عمار: " الكفن يكون بردا، فإن لم يكن برد فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا " (6).
ويلحق به ما أجمع على جوازه - إن كان - ويبقى جواز الباقي ومنه ما لا تتم فيه الصلاة خاليا عن الدليل، وهو كاف في المنع، لوجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.
ولا يخفى أنه لو تم ذلك لانحصر الجواز في القطن، ولثبت المنع عن الجلد