الفصل السادس:
في غسل الأموات وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده، والكفن، والتحنيط، والدفن، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث:
البحث الأول: في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل.
والكلام إما فيما يجب فيه، أو يستحب، أو يكره.
أما الأول: فيجب توجيهه إلى القبلة على الحق المشهور، كما هو في كلام جماعة (1) مذكور، وفاقا للمحكي عن المقنعة، والمراسم، والمهذب، والوسيلة (2)، والسرائر (3)، والاصباح، وفي الشرائع، والمنتهى، شرح القواعد للكركي (4)، وإليه ذهب الشهيدان (5)، وأكثر مشايخنا (6).
لا للأخبار الآمرة بتوجيه الميت إلى القبلة، كصحيحة المحاربي (7)، وحسنتي