قطنا ولا كافورا " (1).
وصحيحة البصري: " لا بجعل في مسامع الميت حنوطا " (2).
وخبر النوا: " لا تمس مسامعه بكافور " (3).
فالأولى تركه، لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامة، كما صرح به جمع من الخاصة (4).
ويؤيده ما في الرضوي من الافتاء بالمنع، ونسبة الجواز إلى الرواية (5) ملحقا فيها المسك بالكافور، فإنه مذهب العامة (6).
مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه ولا عينه ولا فيه (7).
فروع:
أ: يجب أن يكون التحنيط بالكافور، بلا خلاف أجده، للأمر به في الروايات المتقدمة، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان، المتقدم (8)، وفي خبره:
" واعلم أن الحنوط هو الكافور " (9). وفي مرسلة ابن المغيرة: " الكافور هو