أئمتك أئمة هدى أبرار، ثم تعيد عليه التلقين مرة بعد أخرى " (1) الحديث.
وله الجمع بين جميع الروايات فيلقن بالجميع، وأن يلقن في كل مرة بواحد منها، فإنه يستحب تكرير التلقين ثلاثا، كما صرح به في بعض الروايات المتقدمة، وله الزيادة بكل ما يناسب المقام، كما فعله شيخنا المجلسي في التلقين الذي ذكره في زاد المعاد، وهو يتضمن التكرار بالمرات الثلاث أيضا (2).
ويستحب فيه أن يكون الملقن هو الولي، وأن يدني فمه إلى إذنه، وأن يضع يده على منكبه الأيسر واليمنى تحت منكبه الأيمن، كما صرح بكل ذلك فيما مر من الروايات.
وأما وضع اليد على الإذن - كما في رواية أبي بصير - فلم يعلم استحبابه، لاختلاف العبارة فيها، كما عرفت (3).
ولو لم يباشر الولي فالأولى أن يكون بإذنه.
هذا، ولو لقن مع ما ذكر كل أحد بلسانه أيضا كان أولى وأتم.
ثم إن هذا التلقين هو التلقين الثاني، وقيل: هو الثالث بناء على ما ذكره من استحبابه عند التكفين أيضا. ولم نعثر له على مستند. والأول ما مر من تلقين الاحتضار، والثالث ما يأتي من التلقين بعد تسوية القبر.
ومنها: خروج الملحد - بل كل داخل - من قبل الرجلين مطلقا، للمعتبرة الدالة على أنه باب القبر (4)، وخبري السكوني وسهل:
الأول: " من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين) (5).